دليل

جمع الجوامع 322-3b

مسند خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري ذى الشهادتين

"عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أَعْرَابِيّا بَاعَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَرَسًا أُنْثَى، ثمَّ ذَهَبَ فَزَادَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ جَاحَدَ أنْ يَكُونَ بَاعَهَا، فَمَرَّ بِهِمَا خُزَيمةُ بنُ ثَابِتٍ، فَسَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ: قَدِ ابْتَعْتُها مِنْكَ، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا ذَهَبَ الأَعْرَابِىُّ قَالَ لَهُ النبىُّ ﷺ: أَحَضَرْتَنَا؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ لَمَّا سَمِعْتُكَ تَقُولُ: قَدْ بَاعَكَ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَقٌّ؛ لَا تَقُولُ إلَّا حَقّا، قَالَ: فَشَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.