دليل

جمع الجوامع 322-10b

مسند خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري ذى الشهادتين

"عن خُزَيْمةَ بنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِى آتِى امْرَأَتِى مِنْ دُبُرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: نَعَمْ! فَقَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ فَطِنَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: أَمِنْ دُبُرِهَا فِى قُبُلِهَا؟ فَنَعَمْ، فَأَمَّا فِى دُبُرِهَا فَإِنَّ الله نَهَاكُمْ أَنْ تَأتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.