دليل

جمع الجوامع 320-7b

مسند أبى السائب خباب

"سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَتَى أَعْرَابِىٌّ فَأَخَذَ بطَرَفِ رِدَائِهِ، وَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ، فَذَهَب بِه، فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتِ الْمسَأَلَةُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍ، وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِىٍّ () إِلَّا فِى فَقْرٍ مُدْقعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُقْطِعٍ, وَقَالَ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِىَ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِى ( ) وَجْهِهِ، وَرَضْفًا ( ) يَأَكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمْنَ شَاءَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.