دليل

جمع الجوامع 306-1b

مسند حيان بن نملة أبى عمران الأنصاري

" عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ شَىْءٌ مِن المَغْنَمِ حَتَّى يُقْسَمَ، وَعَنِ الحُبَالَى أَنْ تُوطَئنَ، وَعَنِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهَا، وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا العَاهَةُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.