دليل

جمع الجوامع 3-63b

"عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد الْجُهَنِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قُلتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَتَوضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ () مِنْ رسُولِ الله ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ علىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَالزُّبيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله، وَأُبَىَّ بْنَ كعْبٍ فَأَمَرُونِى بِذَلِكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.