دليل

جمع الجوامع 3-58b

"عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطنٍ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُم بَنُو قَيْنُقَاعَ، وَأَبِيعُه بِرِبْحٍ، فَبَلَغَ ذَاكَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ يَا عُثْمانُ: إِذَا اشَتَريْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.