دليل

جمع الجوامع 3-411b

" عن نافع: أنه سمع رُبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عفراءَ وهى تُخْبرُ عبدَ الله بْنَ عُمَرَ: أنها اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فقال: إن ابنةَ مُعَوِّذٍ اختلَعَت مِنْ زَوْجِهَا اليومَ أَتَنْتَقِلُ؟ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: لِتَنْتَقِلْ وَلاَ مِيراثَ بَيْنَهُمَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهَا لاَ تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَبَلٌ، فقال عبدُ الله عِنْدَ ذَلِكَ: عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلمُنَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.