دليل

جمع الجوامع 3-359b

"عَنْ نَافِعِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ عِدَّةِ أُتمِّ الْوَلَدِ، فَقَالَ: حَيْضَةٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ: ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، فَقَالَ: عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلمُنَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.