جمع الجوامع 3-356b
"عَن عروةَ: أن عبدَ الله بنَ جعفرٍ اشترى أرضًا بستمائةِ ألف دِرْهَم، فَهَمَّ علىٌّ وعثمانُ أنْ يحجرا عليه، قال: فلقيتُ الزبيرَ فقال: ما اشترى حرٌّ بيعًا أرخصَ مما اشتريتَ، أنا شَرِيكُكَ، ثم قال لعلىٍّ وعثمانَ: أتحجرانِ على رجلٍ أنا شَريكهُ؟ قالا: لا لعمرى، قال: فإنِّى شَريكهُ، فتركهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.