دليل

جمع الجوامع 3-349b

" عَنِ ابنِ سيرِينَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَه عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّهم يَسُبُّونَه، قَالَ: وَيْحَهُم! يَسُبُّون رَجُلًا دَخَلَ عَلَى النَّجاشِى فِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبى ﷺ فَكُلهُم أعْطَاهُ الْفِتْنَةَ غَيره. قَالوا لَه: وَما الفِتْنَةُ التِى أَعْطَوْهَا؟ قَالَ: كَان لاَ يَدْخُلُ عَليه أَحَدٌ إلَّا أوْمَأ إِلَيْهِ برأسِه، فَأَبَى عُثْمَانُ فَقَالَ: مَا مَنعَك أَن تَسْجُدَ كما سَجَد أصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: مَا كُنتُ لأسْجُدَ لأَحَدٍ دُونَ الله - ﷻ - ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.