دليل

جمع الجوامع 3-347b

" عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوفُ أَحدِكُم قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَه مِنْ أَنْ يَمْتَلِىَء شِعْرًا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.