دليل

جمع الجوامع 3-339b

" عَن الزُّهرِىِّ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتَمَّ الصَّلاَةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الأَعْرَابِ؛ لأَنَّهُمْ كثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعْلِمَهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.