جمع الجوامع 3-339b
" عَن الزُّهرِىِّ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتَمَّ الصَّلاَةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الأَعْرَابِ؛ لأَنَّهُمْ كثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعْلِمَهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.