جمع الجوامع 3-335b
" عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: خَرجَ عَبْدُ الله بْنُ عَامِر مِنْ نَيْسَابُورَ مُعْتَمِرًا قَدْ أحْرمَ بِهَا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عثمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ لَهُ: لَقَدْ غَرَّرْتَ بنَفْسِكَ حِيَن أَحْرَمْتَ مِنْ نَيْسَابُورَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.