دليل

جمع الجوامع 3-335b

" عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: خَرجَ عَبْدُ الله بْنُ عَامِر مِنْ نَيْسَابُورَ مُعْتَمِرًا قَدْ أحْرمَ بِهَا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عثمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ لَهُ: لَقَدْ غَرَّرْتَ بنَفْسِكَ حِيَن أَحْرَمْتَ مِنْ نَيْسَابُورَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.