دليل

جمع الجوامع 3-333b

" عَنْ قُدَامَةَ قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عثمَانَ بْنَ عَفَّانَ أقْتَضِى مِنْهُ عَطَائِى سَألَنِى: هَلْ عنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِى زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإنْ قُلْتُ: لاَ سَلَّمَ لِى عَطَائِى وَلَمْ يَأخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.