جمع الجوامع 3-333b
" عَنْ قُدَامَةَ قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عثمَانَ بْنَ عَفَّانَ أقْتَضِى مِنْهُ عَطَائِى سَألَنِى: هَلْ عنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِى زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإنْ قُلْتُ: لاَ سَلَّمَ لِى عَطَائِى وَلَمْ يَأخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.