دليل

جمع الجوامع 3-330b

" عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِى طَرِيقِ مَكَّةَ، فَرَاى عَبْدَ الرَّحَمنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَعْتَدَّ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ فَضْلًا فِى الهِجرَتَيْنِ جَمِيعًا، يَعْنِى: هِجْرَتَهُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهِجْرتَهُ إِلَى الْمدِينَةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.