جمع الجوامع 3-328b
" عَنْ عُثمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: لَقَدِ اخْتَبَأتُ عِنْدَ رَبى عَشْرًا: إِنِّى لَرَابِعُ أرْبَعَةٍ فِى الإِسْلاَمِ، وَلَقَدْ جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَة، وَلَقَدْ جَمَعْتُ الْقُرآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَلقَدْ ابتَنَى رَسُولُ الله ﷺ عَلىَّ ابْنَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ فَأَنْكَحَنِى الأُخْرَى، وَمَا تَغَنَّيْتُ، وَمَا تَمَنَّيْتُ، وَلاَ وَضَعْتُ يمينِى عَلَى فَرْجِى مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا حِبِّى رَسول الله ﷺ وَلاَ مَرَّت سَنَةٌ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا وَأَنَا أَعْتِقُ فِيها رَقَبَةً، إِلَّا أَنْ لا يَكُونَ عِنْدِى فَأَعْتِقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلاَ زَنَيْتُ فِى جَاهِلَيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ قَطُّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.