دليل

جمع الجوامع 3-324b

"عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِى قَوْلهِ: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ} الآية، قَالَ: أَلاَ إِنَّ سَابِقَنَا أهْلُ جِهَادِنَا، ألاَ وَإنَّ مُقْتَصِدَنَا أَهْل حَضَرِنَا، أَلاَ وَإنَّ ظَالِمَنَا أَهْلُ بَدْوِنَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.