دليل

جمع الجوامع 3-314b

" عن عائشةَ ابنةِ قُدامةَ بن مظعونٍ قالتْ: كان عثمانُ بن عفانَ إذا أخرجَ العطاءَ أرسلَ إِلَى أبِى فقالَ: إن كانَ عندكَ مَالٌ قد وجبتْ فِيهِ الزكاةُ حاسبناكَ بِهِ مِنْ عَطَائكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.