جمع الجوامع 3-296b
" عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي ﷺ وددنا لو أن عثمان ابن عفان، وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم إن أدركتها الصفقة وهى سالمة، ثم أجاز قليلا فرجع، فقال: أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولى سالمة، قال: نعم، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، وخرج منها بالشرط الآخر ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.