دليل

جمع الجوامع 3-269b

"عَنْ نَافِع بْنِ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ (أَنَّهُ) () زَوَّجَ ابْنَة أَخِيهِ رَجُلاً، فَخَلَعَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عثمَانَ فَأَجَازَهُ، وَأَمَرَهَا انْ تَعْتَدَّ حَيْضَةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.