دليل

جمع الجوامع 3-266b

"عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَمْهَانَ: أنَّ أُمَّ (أَبِى) ( ) بَكْرٍ الأسْلَمِيةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَيْد فَاخْتَلَعَتْ مِنهُ ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ، فَجَاءَا عُثْمَانَ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ عثمَانُ: هِىَ تَطلِيقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ، فَرَاجِعْهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.