جمع الجوامع 3-256b
"عنَ نَافِع: أَنَّ جَارِيةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا وَاعْتَرفَتْ بِذَلِكَ، فَأمَرَت بِهَا عَبْدَ الرَّحمنِ بنَ زَيدٍ فَقَتَلها، فَأَنكَرَ ذَلك عَلَيْهَا عُثَمانُ، فَقَاَل ابنُ عُمَرَ: مَا تُنْكرُ عَلَى أَمِّ المؤمنينَ مِن امْرأَةٍ سَحَرَتْ وَاعتَرفَتْ؟ ! فَسَكَت عُثْمانُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.