دليل

جمع الجوامع 3-251b

"عن ابنِ المُسَيَّب قَالَ: قَال عُثْمانُ: إذَا اقْتتل المُقْتَتِلاَن فَمَا كان بَيْنهمَا مِنْ جِراحٍ فهو قصاص".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.