دليل

جمع الجوامع 3-23b

" عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ قَالَ: خَصْلَتَانِ لعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَيْستَا لأِبِى بَكْرٍ وَلاَ لِعُمَرَ: صَبْرُهُ نَفْسَهُ حَتَّى قُتِلَ، وَجَمْعُهُ النَّاسَ عَلَى الْمُصْحَفِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.