جمع الجوامع 3-23b
" عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ قَالَ: خَصْلَتَانِ لعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَيْستَا لأِبِى بَكْرٍ وَلاَ لِعُمَرَ: صَبْرُهُ نَفْسَهُ حَتَّى قُتِلَ، وَجَمْعُهُ النَّاسَ عَلَى الْمُصْحَفِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.