دليل

جمع الجوامع 3-239b

"عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُثمَانَ عَلَى جَنَائِزِ رجَالٍ وَنِساءٍ (فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلى القبلة) () وَكَبَّر عَلَيْها أَرْبَعًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.