دليل

جمع الجوامع 3-234b

" عَن قَتَادَة: أَنَّ عُثمَان كَتَبَ إلَى بَعْضِ عُمَّالِه أَنَّهُ لاَ يُصَلِّى الرَّكعَتينِ المُقِيم ولا النَّائِى، وَلاَ التَّاجرُ، إنمَّا يُصَلِّى الرَّكْعَتين مَنْ مَعَه الزَّادُ والمَزَادُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.