دليل

جمع الجوامع 3-228b

" عَن أَبِى قِلاَبَةَ: أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّىَ وَتَرَكَ امْرَأَتَه وَأَبَوَيْه في خِلاَفَةِ عُثْمانَ، فَجعَلهَا عثمانُ منْ أَرْبَعةِ أسْهُمٍ، أَعْطَى امْرَأتَهُ سَهْمًا، وَأُمَّهُ ثُلُثَ الفَضْلِ، وأَباه مَا بَقِىَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.