دليل

جمع الجوامع 3-199b

" عن أبى عبد الرحمن: أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يجب القتل إِلا على أربعة: رَجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، أو عمل عمل قوم لوط؟ ! ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.