دليل

جمع الجوامع 3-196b

" عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سَارِقًا سَرَقَ فِى زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أُترُجَّةً، فَأَمَرَ بِهَا عثمان أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَىْ عَشَر درهمًا بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ عثمانُ يَدَهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.