دليل

جمع الجوامع 3-18b

" عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقالٍ أنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أمَرَهُ أنْ يَشْتَرِىَ لَهُ رَقِيقًا وَقَالَ: لاَ تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.