دليل

جمع الجوامع 3-184b

" عن ابن عباس أنه دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: إِنَّ الأخوَيْنِ لاَ يَرُدَّانِ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ، قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} فَالأخَوَانِ بلسان قومك ليسا بإخْوَةٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِى وَمَضَى في الأمْصَارِ، وَتَوَارَت بِهِ النَّاسُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.