دليل

جمع الجوامع 3-175b

" عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان في العبد تَكونُ عنده الشهادة والنصرانى، فأُعتقَ العبد، وأسلم النصرانِىُّ، أن شهادتهما جَائزِةٌ ما لم تُردَّ قَبْلَ ذَلكَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.