دليل

جمع الجوامع 3-154b

"عن السَّائب بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَليَقْضِهِ، ثُمّ لِيُزَكِّ مَا بَقِىَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.