دليل

جمع الجوامع 3-152b

"عَنِ الزُّهْرِى قَالَ: لَمْ يَفْرِض رَسُولُ الله ﷺ فِى الخَمْر حَدا حَتَّى فَرَضَ أبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ فَرَض عُمرُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ جَلَدَ ثَمَانِينَ وَأرْبَعِينَ، كَانَ إِذَا أتِىَ الرَّجُل الَّذِى قَدْ طَلَعَ مِنَ الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَإذَا أُتِىَ بِالرَّجُلِ قَدْ زَلَّ زَلَّة جَلَدَهُ أرْبَعِينَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.