جمع الجوامع 3-118b
"عَنْ أَبِى شُرَيْح الخُزَاعِىِّ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ فِى عَهْدِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ وَبِالمَدينةِ عَبْدُ الله بْن مَسعُودٍ، فَخَرجَ عثْمانُ فَصَلَّى بالنَّاسِ تِلكَ الصَّلاةَ رَكْعَتَينِ وَسَجْدَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصرَفَ عُثْمانُ وَدَخَلَ دَارَهُ، وَجَلَس عَبدُ الله بنُ مَسعود وَجَلسْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ: إنَّ رَسولَ الله ﷺ كانَ يَأمُرُنَا بالِصَّلاَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَر فإذَا رَأيْتُموه قَدْ أَصَابَهُمَا فَافْزَعُوا إلى الصَّلاَةِ فَإنَّهَا إنْ كَانَتِ الَّتى تَحْذَرُونَ كَانَتْ وَأَنْتُم عَلى غَيرِ غَفْلَةٍ، وإنْ لَم تَكُن كنْتُم قَدْ أَصَبْتُم خَيْرًا أوْ اكتَسَبْتُمُوه".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.