دليل

جمع الجوامع 291-17b

مسند حمزة بن عمرو الأسلمى

"سألتُ كُبَرَاءَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وفيهم ابن نَوْفلٍ: فِى أَىِّ شَىْءٍ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا: فِى حُلَّةٍ حَمراءَ لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ، وَجُعِلَ فِى لَحْدِهِ سُحْرُ () قَطِيفَةِ كَانَتْ لَهُمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.