جمع الجوامع 291-17b
مسند حمزة بن عمرو الأسلمى
"سألتُ كُبَرَاءَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وفيهم ابن نَوْفلٍ: فِى أَىِّ شَىْءٍ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا: فِى حُلَّةٍ حَمراءَ لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ، وَجُعِلَ فِى لَحْدِهِ سُحْرُ () قَطِيفَةِ كَانَتْ لَهُمْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.