دليل

جمع الجوامع 291-11b

مسند حمزة بن عمرو الأسلمى

"سألت النبى ﷺ عَنْ كُلِّ شَئٍ، حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.