جمع الجوامع 28371a
"يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِه يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِى فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّه، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتحْلَلنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاه، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّه مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّه".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.