جمع الجوامع 28312a
"يَنْبَغِى لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ شَاخصًا إِلَّا فِى ثَلَاثٍ: طَلَبٍ لِمَعَاشٍ، أَو بِخُطوَةٍ لِمَعَادٍ، أَوَ لَذَّةٍ في غَيْرِ مُحَرَّمٍ".
حواشٍ
الخطيب والديلمى عن على
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه