جمع الجوامع 28116a
"يَقُولُ اللَّه ﷻ: مَنْ لَمْ يُصِمْ جَوَارِحَهُ عَنْ مَحَارِمِى فَلا حَاجَةَ لِى فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِى".
حواشٍ
أبو نعيم عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه