جمع الجوامع 28111a
"يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ الحَائِضُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ".
حواشٍ
[د] أبو داود [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه