جمع الجوامع 28045a
"يُعْطَى الشَّهِيدُ ثَلاثًا: أَوَّلُ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ تُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ وَجِهِهِ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَإِذَا وَجَبَتْ جَنْبُهُ إِلى الأَرْضِ وَقَعَ فِى الْجَنَّةِ".
حواشٍ
[قط] الدارقطنى في السنن في الأفراد) () والديلمى، والرافعى عن أنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه