جمع الجوامع 28025a
"يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ ثَلَاثًا، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وإِن شَاءَ خَمْسًا، لَيْسَ بينَهُ وبَيْنَ اللَّه ضَغْطةٌ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن محمد بن فضاء عن أبيه (عن علقمة بن عبد اللَّه المزنى عن أبيه)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه