جمع الجوامع 27998a
"يَضْحَكُ اللَّه إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلَانِ الجَنَّة، يُقَاتِلُ هَذَا فِى سَبِيلِ اللَّه فَيُقتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّه عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِى سَبِيِلِ اللَّه -تَعَالَى- فَيُسْتَشْهَدُ".
حواشٍ
مالك، [حم] أحمد [خ] البخاري [م] مسلم [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة [حب] ابن حبّان عن أَبى هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه