MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 27973a

"يُسَلِّمُ الراكبُ علَى الرَّاجِلِ، وَالرَّاجِلُ عَلَى الجَالِس، والأَقَلُّ عَلَى الأكثرِ، فمن أجَاب السَّلَام كَانَ لَهُ، ومَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَىْءَ لَه".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير عن عبد الرحمن بن شبل

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا