جمع الجوامع 27973a
"يُسَلِّمُ الراكبُ علَى الرَّاجِلِ، وَالرَّاجِلُ عَلَى الجَالِس، والأَقَلُّ عَلَى الأكثرِ، فمن أجَاب السَّلَام كَانَ لَهُ، ومَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَىْءَ لَه".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن عبد الرحمن بن شبل
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه