جمع الجوامع 27870a
"يَخْرُجُ عِنْدَ انْقِطَاع منَ الزمَانِ، وظُهُورٍ مِنَ الفِتَن رَجلٌ يُقَال له السَّفَّاحُ، فيكُون إِعطاؤه المَالَ حَثْوًا".
حواشٍ
[حم] أحمد عن أَبى سعيد، وضُعِّفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه