MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 27870a

"يَخْرُجُ عِنْدَ انْقِطَاع منَ الزمَانِ، وظُهُورٍ مِنَ الفِتَن رَجلٌ يُقَال له السَّفَّاحُ، فيكُون إِعطاؤه المَالَ حَثْوًا".

حواشٍ

  • [حم] أحمد عن أَبى سعيد، وضُعِّفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا