MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 278-422b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" عَنْ عَطِيَّة قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: أَبَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ صَلاَةٌ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَىْ الفَجْرِ ".

حواشٍ

  • ابن، جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا