MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2775a

الهمزة مع الذال

"إِذَا وقَعَ الرَّجلُ بأهْلهِ وَهِيَ حائِضٌ فليتصَدَّقْ بنصفِ دينارٍ".

حواشٍ

  • [د] أبو داود عن ابن عباس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا