MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 27755a

"يَجُوزُ الَّلعِبُ فِى كُلِّ شَئٍ غَيْرَ ثَلاثِ خِلالٍ، فَمَنْ لَعِبَ بِشْئٍ مِنْهُنَّ جَازَ وَإِنْ كَرِه، إِنْ نَكَحَ فَقَدْ جَازَ نِكَاحُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ طَلاقُهُ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَقَدَ جَازَ عتَاقُهُ".

حواشٍ

  • الديلمى: بن أَبى الدرداء

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا