جمع الجوامع 27622a
"يَأتِى أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْر غِنًى".
حواشٍ
عبد بن حميد، والدارمى، [د] أبو داود وابن خزيمة، [ع] أبو يعلى [حب] ابن حبّان [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن محمود ابن لبيد، عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه